ومن فاته شئ من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من
ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو
غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين .
وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما .
فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه .
ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار
بالليل .
فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم
بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان في الصلاة لم يفرغ
منها بعد ثم دخل وقتها ، فقد أجزأت عنه . ولا يجوز لأحد أن
يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب
على ظنه ذلك .
باب معرفة القبلة وأحكامها معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات ، واستقبالها
عند الذبيحة ، وعند احتضار الأموات ودفنهم . والتوجه إليها
واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم
الاعتذار .
والقبلة هي الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام . فمن
خرج من المسجد الحرام ، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم .