صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من
القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود لئلا
يفوته صلاة الغداة .
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها
أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل
ذلك عادة ، وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدمها
في أول الليل .
ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان
ذلك قبل طلوع الفجر . فإن طلع ولم يكن قد صلى من صلاة الليل
شيئا ، جاز له أن يصلي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة .
فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق ، وجب عليه البداءة بالفرض
ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلها أي وقت ذكرها من
ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت
صلاة حاضرة ، بدأ بها ثم بالتي فاتته . فإن كان قد دخل في الصلاة
الحاضرة في أول وقتها وقد صلى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان
نسيها ثم ذكرها قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيته إلى الصلاة
الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة .
ويصلي ركعتي الاحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة
وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة
قد تضيق وقتها .