الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .
ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة ،
وفي غيره من الأيام . وإن كان ممن يصلي النوافل في غير يوم الجمعة
صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثم يصلي العصر بلا
فصل . هذا إذا لم يكن له عذر . فإذا كان له عذر ، فهو في فسحة
من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر . ولا
يكون ذلك مع الاختيار .
وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس . وعلامته
سقوط القرص . وعلامة سقوطه عدم الحمرة من جانب المشرق .
وآخر وقته سقوط الشفق ، وهو الحمرة من ناحية المغرب . ولا
يجوز تأخيره من أول الوقت إلى آخره إلا لعذر . وقد رخص
للمسافر تأخير المغرب إلى ربع الليل .
وأول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ، وآخره إلى ثلث
الليل . ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر حسب ما
قدمناه . وقد رويت رواية : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد
إلى نصف الليل . والأحوط ما قدمناه . ويجوز تقديم العشاء الآخرة
قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ، ولا يجوز ذلك مع
الاختيار .
وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في
أفق السماء . وهو وقت من لا عذر له . فمن كان له عذر ، فهو