الجنابة ، فإنه لا بأس بالصلاة فيه . فإن وقع الماء على نجاسة
ظاهرة ثم رجع على الثوب أو البدن ، وجب إزالته .
وإذا كان مع الإنسان ثوبان ، وحصلت في واحد منها نجاسة ،
ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا . فإن لم يقدر على الماء
صلى في كل واحد منهما على الانفراد . وإن كان معه ثوب واحد ،
وأصابته نجاسة ، ولم يقدر على الماء ، وجب عليه نزعه ، وأن
يصلي عريانا . فإن لم يتمكن من نزعه ، صلى فيه . فإذا تمكن
من نزعه أو غسله ، نزعه أو غسله وأعاد الصلاة .
وإذا أصاب الثوب بول الخفاش ، وجب غسل الموضع
الذي أصابه . فإن لم يعرفه بعينه ، غسل الثوب كله . والمرأة
المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، وتصيبه
النجاسة في كل وقت ، ولا يمكنها التحرز من ذلك ، ولا تقدر
على غسله في كل حال ، فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة ،
وتصلي فيه ، وليس عليها شئ .
وبول الصبي قبل أن يطعم ، لا يجب غسل الثوب منه ،
بل يصب الماء عليه صبا . وبول الصبية يجب غسله على كل حال