تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نور البراهين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
10 - حدثنا أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل قالا : حدثنا سعد ابن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيا ؟ قال : هو ممن يستطيع . 11 - حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قالا : حدثنا سعد بن عبد الله : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج 1 ) .
شرح
السماوية مفصلا . 1 ) يستفاد من هذا الخبر وما قبله وجوب الحج على من عرض عليه الحج وبذل له الزاد والراحلة وما يحتاج إليه من المؤونة ، سواء كان البذل على طريق الهبة أم لا ، وسواء كان الباذل ممن أوجب البذل على نفسه بنذر أو شبهه أم لا ، وسواء كان ممن يوثق به أم لا ، وسواء بذل له عين الزاد والراحلة أم قيمتهما ، وسواء بذل له الراحلة المناسبة لحاله وشرفه أم لا ، وفي كل واحد من هذه المذكورات خلاف من الأصحاب ، وقد حققنا الكلام في هذه المسألة في المجلد الرابع من شرحنا على تهذيب الحديث ، وفي المجلد الثاني من شرحنا على الاستبصار . إذا عرفت هذا فاعلم أن عبد الرحمن الكشي ذكر في كتاب التحفة : أن استطاعة العبد على نوعين : استطاعة حال ، واستطاعة فعل . أما استطاعة الحال ،