يستيقظ . فخلى عمر عنها ( 528 ) .
قلت : هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة ، فكان له عليها
سبيل ، ولكن بعد وضع حملها ، وإلا من عليه في حضانته بعد رجمها . أما هذه
فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى .
ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغني - كلام حول الأمر برجم
الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي -
وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150 إلى ص 152
من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر .
ثالثا : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص 154 والتي بعدها من
الجزء الأول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي ( 1 ) قال : إن عمر أتي بامرأة
هامش
( 528 ) سنن أبي داود ج 2 / 227 ، الغدير ج 6 / 101 ، سنن ابن ماجة ج 2 / 227
المستدرك للحاكم ج 2 / 59 وج 4 / 389 وصححه ، السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / 264 ،
تيسير الوصول ج 2 / 5 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ، ذخائر العقبى ص 81 ، إرشاد
الساري ج 10 / 9 ، فيض القدير ج 4 / 357 ، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج 2
/ 417 ، مصباح الظلام ج 2 / 56 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 147 ط
النجف ، فتح الباري ج 12 / 101 ، عمدة القاري ج 11 / 151 ، المناقب للخوارزمي ص
38 ط الحيدرية ، الطرائف لابن طاوس ج 2 / 473 .
( 1 ) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد . فراجع
باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص 389 من الجزء الرابع من المستدرك تجده
صحيحا على شرط الشيخين . وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته . واختصره
البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه : باب لا يرجم المجنون والمجنونة
وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى
يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري في أول ص 117 من جزئه الرابع
( منه قدس ) .