دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيته صلى الله عليه وآله قدمت بين يدي نجواي
درهما ثم نسخت بقوله تعالى : ( أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ( 1 )
فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله )
( 525 ) .
فشمل هذا التقريع عمر وغيره من سائر الصحابة حاشا عليا عليه السلام
فإنه ما أشفق من تقديم الصدقات ولا خاف الأمر ليحتاج إلى التوبة .
وقد قام الرازي هنا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه
هامش
( 1 ) قال الحاكم بعد إيراد هذا الحديث هنا بلفظه : هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه ، قلت وصححه الذهبي من شرط الشيخين إذ أورده في تلخيص
المستدرك ( منه قدس ) .
( 525 ) آية النجوى لم يعمل به إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .
راجع : شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج 2 / 230 ح 949 و 950
و 951 و 952 و 953 و 954 و 955 و 956 و 957 و 958 و 959 و 960 و 961 و 962
و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 ط 1 ، مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص
325 ح 372 و 373 ط 1 ، فرائد السمطين للحمويني ج 1 / 322 و 357 ح 283 و 284
دلائل الصدق ج 2 / 104 ، نظم درر السمطين للزرندي ص 90 ، مقام أمير المؤمنين
للعسكري ص 58 ، ينابيع المودة للقندوزي ص 100 ط إسلامبول ، المستدرك للحاكم ج
2 / 481 ، مسند أحمد ج 2 / 21 ط 1 ، المناقب للخوارزمي ص 196 ط الحيدرية ، تفسير
الطبري ج 28 / 19 ، كفاية الطالب ص 135 ، سمط النجوم العوالي ج 2 / 474 ، تفسير
الحبري ، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 39 ط مصر ، تفسير ابن كثير ج 4 / 326 ،
صحيح الترمذي ج 5 / 80 رقم - 3355 - وج 2 / 227 ط آخر الذهبي ج 3 / 146 ،
أحكام القرآن للجصاص ج 3 / 526 ، صحيح ابن حبان ج 2 / 180 ، المصنف لابن أبي
شيبة ج 6 ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 2 / 21 ، تفسير النسفي بهامش تفسير
الخازن ج 4 / 242 ، تاريخ الطبري ج 8 / 184 ، دلائل الصدق ج 3 / 212 ، الاستيعاب
بترجمة معاوية .