تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والجواب عن جميعه : أنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صامه بنية شهر رمضان ، للأدلة المتقدمة .

المسألة التاسعة والعشرون والمائة : " ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالانزال " ( * ) . هذا صحيح ، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد ، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره ، مثل الحصاة ، والخرزة ، وما لا يؤكل ولا يشرب . وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح ، وقال : إنه لا يفطر ( 1 ) ، وروي نحوه عن أبي طلحة ( 2 ) ، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ، فسقط حكمه . فأما الحقنة : فلم يختلف في أنها تفطر . .

هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذب 6 : 317 ، المغني لابن قدامة 3 : 36 ، حلية العلماء 3 : 195 ، البحر الزخار 3 : 251 . ( 2 ) أبو طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها ، وهو أحد النقباء . روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه ابنه عبد الله ، وأنس بن مالك ، وزيد بن خالد وجماعة ، توفي سنة 32 ه‍ . أنظر : الاستيعاب ( بهامش الإصابة ) 1 : 549 ، رجال الطوسي 20 / 5 ، أسد الغابة 2 : 232 ، تهذيب التهذيب 3 : 357 / 755 .
الناصريات — صفحة 294 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية