المسألة الحادية والثلاثون والمائة :
" من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه " ( * ) .
عندنا : إن القضاء واجب على من ذكره ، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه
المسألة . وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم
تاب ، واستوفيناه ( 1 ) ، والاجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة .
المسألة الثانية والثلاثون والمائة :
" من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء " ( * * ) .
عندنا : أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده .
وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة
التطوع ثم أفسدها ( 2 ) .
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة :
" لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من
عذر " ( * * * ) .
عند أصحابنا : أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان .
هامش
* لم أجده ( ح ) .
( 1 ) أنظر : إلى المسألة رقم 104 ، من كتاب الصلاة .
* * ذكره في البحر عن زيد والداعي ويحتمل التصحيف لأن رقم زيد ( ز ) ورقم الناصر ( ن ) ج 2 ص 258 ( ح ) .
( 2 ) أنظر : إلى المسألة رقم 105 ، من كتاب الصلاة .
* * * حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 259 وما قال فيه : إلا من عذر ( ح ) .