تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الاجماع . والذي يبطل قوله : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأهلة وعلق الأحكام بها في الصوم والفطر برؤية الهلال . وقال عليه السلام : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ( 1 ) . وهذا كله يبطل قول أصحاب العدد ، ومن ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما . وقد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه ، فمن أراد الاستيفاء يرجع إليه .
المسألة الثامنة والعشرون والمائة : " صوم يوم الشك أولى من إفطاره " ( * ) . هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا صام يوم الشك تطوعا ، أو قضاءا ، أو نذرا كان عليه جزاؤه ، ولم يكره له ذلك ( 2 ) . وقال الشافعي : يكره يوم الشك إلا أن يوافق عادة ، ويذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 168 / 3 . سنن النسائي 4 : 135 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 247 ، صحيح البخاري 3 : 68 / 168 . * حكاه في البحر عن الناصرية ( ح ) . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 120 ، المبسوط للسرخسي 3 : 63 . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 6 : 399 ، المبسوط للسرخسي 3 : 63 .