ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أني
لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا بقي في الحكم مترددا ، وتبعه بعض . . . " ( 1 ) .
5 - السيد الخوئي : " وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد
الشمول . " ( 2 ) .
6 - السيد الخميني : " والظاهر أن لا يقتل أب الأب ، وهكذا . " ( 3 ) .
هذا ، وتردد في القتل ، المحقق الحلي حيث قال : " وفي قتل الجد بولد الولد
تردد . " ( 4 ) .
أقول : ولم يتعرض الفقهاء للحد - من الضرب والنفي - أو التعزير . ولعل ذلك
كان لأجل وضوحه من الاشتراك بينهما . ولكن يمكن أن يقال بعدم تغريبه ،
اقتصارا فيما خالف الأصل ، على مورد الوفاق ، وللاحتياط ، ولأنه مبني على
التخفيف . فتأمل .
آراء المذاهب الأخرى :
الشافعي : " وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد
بالولد ، وبذلك أقول . . . فكذلك الجد أبو الأب والجد أبعد منه ، لأن كلهم والده . . .
وكذلك أبو الأم والذي أبعد منه لأن كلهم والده . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 2 : 512 - أنظر البداية للحر العاملي 2 : 280 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 469 .
( 4 ) المختصر النافع : 297 .
( 5 ) الأم 6 : 36 .