آراء فقهائنا :
1 - قال ابن إدريس : " أن لا يكون القاتل والد المقتول . . . إلا في موضع
واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده
لأجل المحاربة ، الحتم لا لأجل الإستقادة . بدليل أن ولي من قتله المحارب لو
عفا لوجب على السلطان قتله حد المحاربة . " ( 1 ) .
2 - وقال أيضا : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه القتل ، وليس
للإمام نفيه ها هنا دون قتله . " ( 2 ) .
3 - وقال العلامة الحلي : " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم والد ، سقط القتل
قصاصا خاصة عن الأب ، ولم يسقط القتل في حق الباقين . " ( 3 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - قال الجزيري : " الحنفية والحنابلة - إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا
يكافئه في الدين كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه ، فقتله في حالة الإغارة ، وقطع
الطريق ، فلا يقتل به بعد القبض عليه ، بل تجب الدية لأولياء الدم ، أو قيمة العبد ،
لأن القصاص سقط عنه .
المالكية والشافعية في إحدى روايتهم - قالوا : إن المحارب يقتل إذا قتل من لا
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 324 .
( 2 ) السرائر 3 : 506 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 234 - أنظر : مختلف الشيعة 779 ( أحكام المحاربين ) - الروضة البهية
9 : 296 .