الأدنى بالأقوى . ( 1 )
وقد أورد هذا الفرع الشهيدان في اللمعة والروضة ، والشيخ البهائي وغيرهم ،
من دون إشارة إلى التغريب .
آراء فقهائنا :
1 - الشهيدان : " لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد ، اقتص من الأجنبي ،
ورد الأب نصف الدية عليه . " ( 2 ) .
2 - الشيخ البهائي : " لو اشترك الأب والأجنبي : يقتل الأجنبي ، ويغرم الأب
نصف الدية . " ( 3 ) .
الثالث : هل يشمل النفي الجد القاتل ؟
قد يقال بعدم شموله للجد ، وذلك لخروجه عن مورد النص ، فتشمله أدلة
القصاص . . . قد يقال بالشمول بناء على تناول الإطلاق ( 4 ) ، له لغة وعرفا ، بل وإن
لم يكن كذلك ، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق ( عليه السلام ) : " لا يقتل
الأب بابنه " ( 5 ) بمعونة كلام الأصحاب ، وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك ،
هامش
( 1 ) لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل ، فهو غير ملازم لثبوته في صورة
الاشتراك فيه . إذ الأول أقوى ، والثاني أضعف .
( 2 ) الروضة البهية 10 : 97 .
( 3 ) جامع عباسي : 432 - المغني 7 : 676 .
( 4 ) المراد بالإطلاق : صحيحة حمران ، ومعتبرة إسحاق بن عمار ، وصحيحة ظريف ، فإن
الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 73 - الوسائل 19 :
56 ب 32 ح 1 ، 2 ، 8 .
( 5 ) الكافي 7 : 298 ح 3 - التهذيب 10 : 237 ح 16 - الفقيه 4 : 90 ح 4 - الوسائل 19 :
57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2 : 888 ب 22 ح 2661 -
مصنف ابن أبي شيبة 9 : 410 .