فلا يقتل - وإن علا - بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، بل مقتضى إطلاق النص
والفتوى ، عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية ونحوهما . ( 1 )
أضف إلى ذلك : الشهرة العظيمة في المقام كما ادعاه السيد الخوئي في المباني .
هذا ، وقد أفتى الكثير من فقهائنا بالشمول وعدم الاقتصاص منه . وإن تردد
البعض ، كالمحقق الحلي في المختصر النافع .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " وإذا قتله جده فلا قود أيضا ، وكذلك كل جد وإن
علا . . . " ( 2 ) .
2 - العلامة الحلي : " لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل . " ( 3 ) .
3 - الشهيد الثاني : " وكذا الأجداد لا يقتلون بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ،
وسواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم ، لوجود المقتضي في الجميع ، ويحتمل
اختصاص الحكم بالأبوين ، لأنه المتيقن في مخالفة عموم الآية ، لأن الجد ليس
أبا حقيقة . " ( 4 ) .
4 - السيد الطباطبائي : " وفي قتل الجد للأب بولد الولد تردد ، ينشأ من أنه
هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فإن قلنا بالأول ، لم يقتل به . والمشهور الأول ، . . .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 159 .
( 2 ) المبسوط 7 : 9 . ومثله في الخلاف 2 : 343 المسألة : 10 - والنهاية : 740 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 291 - مثله تحرير الأحكام 2 : 249 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 447 .