5 - العلامة الحلي : " لا يقتل الأب بولده . بل يجب على الأب الدية لورثة
الولد ، غيره ، ويعزر ، ويجب عليه كفارة الجمع . " ( 1 ) .
6 - الشهيدان : " ويعزر الوالد بقتل الولد ، ويكفر ، ويجب الدية لغيره من
الورثة . " ( 2 ) .
7 - الشيخ البهائي : " أن لا يكون القاتل أبا أو جدا للمقتول ، فإن كان كذلك ،
فلا يقتص منه بل يعزر ويجب عليه الكفارة والدية . " ( 3 ) .
8 - السيد الطباطبائي : " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فلو قتل الوالد ولده ،
لم يقتل به مطلقا بلا خلاف أجده ، بل عليه اجماعنا في كلام جماعة ، وهو الحجة
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة . وعليه الدية والكفارة . . . والتعزير لذلك .
وللنص . . . مع أن ذلك - أي التعزير - مقتضى كل محرم لم يجد فيه حد . " ( 4 ) .
9 - المامقاني : " فلو قتل والد ولده ، لم يقتل به ، نعم عليه الكفارة ، والدية
والتعزير ، وفي حكمه الجد للأب . ويقتل الولد بأبيه وأمه . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 248 - ومثله في تبصرة المتعلمين : 204 - أنظر الارشاد 2 : 203 .
( 2 ) الروضة البهية 10 : 64 .
( 3 ) جامع عباسي : 432 .
( 4 ) رياض المسائل 2 : 512 .
( 5 ) مناهج المتقين : 512 .
ومنهم من لم يتعرض للتعزير مثل : علي بن حمزة في الوسيلة : 431 - الطرابلسي في
المهذب 2 : 459 . العلامة الحلي في القواعد 2 : 291 - والارشاد 2 : 203 - فخر المحققين
في إيضاح الفوائد 4 : 598 - الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 2 : 467 . ومن المذاهب
الأخرى : البيهقي عن الشافعي 8 : 38 - المقدسي في الفروع 5 : 643 - ابن منجا الحجاوي
في الروض المربع 1 : 332 - المرداوي في الإنصاف 9 : 473 - الزحيلي في الفقه الإسلامي
وأدلته 6 : 268 .