الكبيرة . وتؤيده الرواية هذه : " وينفى عن مسقط رأسه . " ( 1 ) كما يلوح ذلك من
كلام ابن إدريس ، حيث قال : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه
القتل . . . وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله . " ( 2 ) .
هذا ، ولكن الإنصاف ، أنه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب ، سيما كلام
" الخوئي والخوانساري " ( رحمهما الله ) حيث إنهما أوردا رواية جابر للتأييد فقط .
المصرحون بالتعزير أو العقوبة :
1 - الشيخ المفيد : " والأب إذا قتل ولده خطأ . . . وإذا قتله عمدا عاقبه
السلطان عقوبة موجعة ، وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل . " ( 3 ) .
2 - الشيخ الطوسي : " إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال ، سواء قتله حذفا
بالسيف أو ذبحا . وعلى أي وجه قتله عندنا ، وعند أكثرهم . . . فإذا ثبت أنه لا
يقاد به ، فعليه التعزير والكفارة . . . " ( 4 ) .
3 - سلار بن عبد العزيز : " . . . إلا اللهم أن يكون القاتل أب المقتول ، فإن
الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ، ويعاقب . " ( 5 ) .
4 - المحقق الحلي : " الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل
به ، وعليه الكفارة ، والدية والتعزير . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جامع المدارك 7 : 233 .
( 2 ) السرائر 3 : 506 .
( 3 ) المقنعة : 749 .
( 4 ) المبسوط 7 : 9 - أنظر النهاية : 739 - الخلاف 2 : 343 . المسألة : 9 .
( 5 ) المراسم : 236 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 214 - ومثله في المختصر النافع : 296 .