إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب ، وفيه إشكال .
وعلى أنه يعزر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنه ينفى من البلد ، ولم أر في
كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع . ويمكن حمله على الحبس ، وإن كان بعيدا ، أو
التخيير بينه ، وبين الحبس - في العبد - جمعا . " ( 1 ) .
3 - الشيخ محمد حسن النجفي : " فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه - ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع
والدية لمن يرثه - والتعزير بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر : " وينفى عن
مسقط رأسه " ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم . " ( 2 ) .
4 - السيد الخوئي : " أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل ابنه ،
وعليه الدية ، ويعزر ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد
الشمول . ثم قال في الهامش : لما تقدم من ثبوت التعزير لكل معصية كبيرة ، حسبما
يراه الحاكم الشرعي ، ويؤيد ذلك رواية جابر . . . وينفى عن مسقط رأسه . . . " ( 3 )
5 - الشيخ الوالد : " أن لا يكون القاتل أبا . فلا يقتل الأب بالولد ، فلو كان
الأب قاتلا لابنه لا يقتل الأب لابنه قصاصا ، بلا خلاف في المسألة ، بل عليه
الإجماع . والأصل فيه الرواية التي ذكرها العامة والخاصة . . . ويعزر الأب على
فعله المحرم ، ويضرب ضربا كما في الخبر ، وينفى الأب القاتل عن مسقط رأسه " ( 4 ) .
6 - السيد الخوانساري : " أما عدم قتل الأب بقتل ولده ، فلا خلاف فيه
ظاهرا . وتدل عليه النصوص الصحيحة . . . وأما التعزير فهو المعروف في المعاصي
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 - 498 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 159 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 72 .
( 4 ) ذخيرة الصالحين 8 : 72 .