لم يتعرض للتعزير : كالقاضي في المهذب ، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام ،
والارشاد ، وولده فخر المحققين في الإيضاح ، والشهيد في المسالك ، والسيد
الخميني في تحرير الوسيلة .
الروايات :
1 - التهذيب : " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل
يقتل ابنه ، أو عبده قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن
مسقط رأسه . " ( 1 ) .
قال المجلسي : " الحديث ضعيف " ( 2 ) .
أقول : وضعفه بعمرو بن شمر ، وإن وثقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ
المفيد ، والمحدث النوري ( 3 ) .
المصرحون بالتغريب من فقهائنا :
1 - يحيى بن سعيد الحلي : " وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي
رأسهما ويضربان ضربا شديدا . " ( 4 ) .
2 - المجلسي الثاني : " ويدل - أي الحديث - على أنه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 - وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 - والوافي 16 :
632 ( أبواب القصاص ) .
( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 .
( 3 ) أنظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 الرقم 8922 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 576 .