تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
لم يتعرض للتعزير : كالقاضي في المهذب ، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام ، والارشاد ، وولده فخر المحققين في الإيضاح ، والشهيد في المسالك ، والسيد الخميني في تحرير الوسيلة . الروايات : 1 - التهذيب : " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه ، أو عبده قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه . " ( 1 ) . قال المجلسي : " الحديث ضعيف " ( 2 ) . أقول : وضعفه بعمرو بن شمر ، وإن وثقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد ، والمحدث النوري ( 3 ) . المصرحون بالتغريب من فقهائنا : 1 - يحيى بن سعيد الحلي : " وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رأسهما ويضربان ضربا شديدا . " ( 4 ) . 2 - المجلسي الثاني : " ويدل - أي الحديث - على أنه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 - وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 - والوافي 16 : 632 ( أبواب القصاص ) . ( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 . ( 3 ) أنظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 الرقم 8922 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 576 .