فيه إلى بلد آخر سنة " ( 1 ) .
3 - الأردبيلي : " التغريب : الاخراج عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر ، لا
عن تحت حكومة قاضي تلك البلد . " ( 2 ) .
4 - الفاضل الهندي : " عن مصره : أي المصر الذي زنى فيه كما في المبسوط ،
سئل الصادق ( عليه السلام ) : قال : " ينفى من الأرض التي يأتيه " . . . فإن الظاهر " أن
يأتيه " بمعنى يأتي الزنا ، ويحتمل : يأتي الإمام فيكون من أرض الجلد كما في
خبري حنان ومحمد بن قيس ، والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد
الإهانة والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة . وبحسب ذلك
يختلف الأمر في التغريب من بلد الجلد ، احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا " ( 3 ) .
5 - الشيخ الوالد : " نفي عن البلد الذي فعل هذا الفعل سنة كاملة . " ( 4 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - السرخسي : " ابن أبي ليلى : ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه ولكن
دون مسيرة سفر . " ( 5 ) .
القائلون بالنفي عن وطنه :
1 - ابن حمزة : " وليس على النساء جز الناصية ولا النفي ، وهو التغريب سنة
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 528 .
( 2 ) مجمع الفائدة ( الحدود ) من الطبعة الحجرية .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 219 .
( 4 ) ذخيرة الصالحين ( مخطوط ) 8 : 41 .
( 5 ) المبسوط 9 : 45 .