2 - الكافي : " محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . ونفي سنة في غير
مصرهما . . . " ( 1 ) . وهي حسنة ، ولكن مفادها - تغريب المرأة - خلاف المشهور
عند الأصحاب .
3 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : وجلد الزاني . . . ونفي عن بلده
سنة . . . ( 2 ) . " .
4 - النوادر : " عن الصادق ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وعلى البكر جلدة
مائة ونفي سنة في غير مصره . " ( 3 ) .
الروايات الدالة على بلد الزنا :
1 - التهذيب : " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : . . . وينفى من الأرض التي
يأتيه . . . " ( 4 ) .
هذا وليس فيما ورد من غير طرقنا ، ما يشير إلى الوجوه ، إلا ما أورده
السيوطي ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " . . . وغربا سنة ، غير الأرض
التي كانا بها . " ( 5 ) ، ولعل المستفاد منها : الموطن وبلد الزاني ، لكنها ليست ظاهرة
فيه ، أضف إلى ضعف السند ، وأن مضمونه غير مفتى به عند أكثر فقهائنا ، وكثير
من فقهاء العامة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 177 ح 7 .
( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 .
( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى : 145 ح 371 - المستدرك 18 : 40 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 10 : 35 ح 122 .
( 5 ) الدر المنثور 5 : 18 .