عن البلد الذي هو به . " ( 1 ) .
2 - العلامة الحلي : " . . . وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر " ( 2 ) .
3 - الشهيدان : " والتغريب نفيه عن مصره ، بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا
كان أم بعيدا . " ( 3 ) .
4 - الشيخ محمد حسن النجفي : " ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو
وطنه ، ولكن عن المبسوط : المصر الذي زنى فيه ، ولعله الظاهر من خبر المثنى
الحناط ، وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام ، فيكون النفي من أرض الجلد إلى
مصر آخر ، كما في خبري حنان ومحمد بن قيس ، ويؤيده قول الصادق ( عليه السلام ) في
حسن الحلبي : النفي من بلدة إلى بلدة . وقال : نفى علي رجلين من الكوفة إلى
البصرة . . . وقد سمعت خبر سماعة التصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه ، بل
وكذا خبر أبي بصير " ( 4 ) .
وأضاف أيضا : " قد يقال : إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة
والعقوبة ، فلا يختلف الحال ، وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ، ومكان
الفتنة ، وهو بعيد ، فيكفي فيه حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى
بلد الزنا . " ( 5 ) .
5 - السيد الگلپايگاني : فإنه قال بعد كلام الفاضل الهندي : " إن المصالح
والحكم الكامنة كالاعتبارات ، لا تصح أن تكون دليلا على الحكم ، وموجبا
هامش
( 1 ) الوسيلة : 411 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .
( 3 ) الروضة البهية 9 : 109 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 327 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 327 .