تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وفيما يلي النصوص ثم الآراء : الروايات : الروايات الدالة على بلد الجلد : 1 - الكافي : " عن سماعة : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " ( 1 ) وهي موثقة ، ولكن في نقل الفقيه " ليس ينبغي " . وعلى التقديرين لا تخلو من إبهام وإجمال كما عن الفيض ، وقد مر . 2 - وفيه : " عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني أينفى ؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها . " ( 2 ) . وهي صحيحة ، سندا ، وصريحة دلالة في أن النفي من بلد الجلد والحد . ومثلها رواية النوادر " ينفيه من الأرض التي جلده فيها . . . " ( 3 ) . الروايات الدالة على بلد الزاني : 1 - الفقيه : " عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ، ونفي سنة ، عن مصره . " ( 4 ) . وفي السند كلام ، لإشتراك عبد الله بين : ابن طلحة ، وابن سنان ، وجهالة محمد ابن حفص ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 197 ح 2 . و 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 2 . و 3 . ( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى : 147 ح 377 - المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 4 : 27 ح 48 - نور الثقلين 3 : 569 ح 11 . ( 5 ) أنظر : معجم رجال الحديث 16 : 29 .