وفيما يلي النصوص ثم الآراء :
الروايات :
الروايات الدالة على بلد الجلد :
1 - الكافي : " عن سماعة : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي
للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه
من المصر الذي جلد فيه . " ( 1 ) وهي موثقة ، ولكن في نقل الفقيه " ليس ينبغي " .
وعلى التقديرين لا تخلو من إبهام وإجمال كما عن الفيض ، وقد مر .
2 - وفيه : " عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني أينفى ؟
قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها . " ( 2 ) .
وهي صحيحة ، سندا ، وصريحة دلالة في أن النفي من بلد الجلد والحد . ومثلها
رواية النوادر " ينفيه من الأرض التي جلده فيها . . . " ( 3 ) .
الروايات الدالة على بلد الزاني :
1 - الفقيه : " عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . وإذا زنى الشاب
الحدث جلد مائة ، ونفي سنة ، عن مصره . " ( 4 ) .
وفي السند كلام ، لإشتراك عبد الله بين : ابن طلحة ، وابن سنان ، وجهالة محمد
ابن حفص ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 197 ح 2 . و 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 2 . و 3 .
( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى : 147 ح 377 - المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 4 : 27 ح 48 - نور الثقلين 3 : 569 ح 11 .
( 5 ) أنظر : معجم رجال الحديث 16 : 29 .