القائلون بالنفي عن بلد الجلد :
1 - السيد الطباطبائي : " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده
في الجملة . " ( 1 ) .
2 - المامقاني : " . . . وينفى عن المصر الذي جلد فيه " ( 2 ) .
3 - السيد الخميني : " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها . " ( 3 ) .
4 - السيد الخوئي : " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من
البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر . " ( 4 ) .
5 - السيد السبزواري : " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية
أبي بصير . . . وفي الموثق أيضا . . . ويحمل عليها ما ورد من المطلقات . " ( 5 ) .
القائلون ببلد الزنا :
1 - الشيخ الطوسي : " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي
زنى فيه . " ( 6 ) وقال في النهاية : " من وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي
فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة . " ( 7 ) .
2 - ابن البراج : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى
هامش
( 1 ) رياض المسائل 2 : 469 .
( 2 ) مناهج المتقين : 498 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 218 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 322 .
( 5 ) مهذب الأحكام 27 : 336 .
( 6 ) المبسوط 8 : 3 . أقول : هذا بالنسبة إلى الغريب ، وأما غيره فقال : " وحد التغريب أن
يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر . . . " المبسوط 8 : 3 .
( 7 ) النهاية : 702 .