آراء القائلين بعدم التغريب :
1 - الفاضل الهندي : " فلو زنى في فلاة ، لم يكن عليه نفي ، إلا أن يكون من
منازل أهل البلد فيكون كالمصر . " ( 1 ) .
الثاني والعشرون : هل النفي ، من بلد الزنا ، أو بلد الجلد ، أو بلد الزاني ؟
اختلف الفقهاء في البلد الذي ينفى منه ، هل هو بلد الزنا ، أو الجلد ، أو موطن
الزاني وبلده ، فذهب إلى كل فريق ، والظاهر من موثقة سماعة ، وصحيحة أبي
بصير ، ورواية النوادر - هو بلد الجلد .
كما أن الظاهر من رواية : مثنى الحناط هو بلد الزنا . ويظهر من رواية ابن
سنان ، ومحمد بن قيس ، ورواية الدعائم ، والرواية الثانية من النوادر ، أنه بلد
الزاني وموطنه . واختار الأول الفاضل الهندي في كشف اللثام ، والطباطبائي في
الرياض ، والمامقاني في المناهج ، والشيخ الوالد في الذخيرة ، والخميني في
التحرير ، والسبزواري في المهذب .
كما اختار الثاني : شيخ الطائفة في المبسوط ، والنهاية ، وابن البراج في المهذب .
ومن المذاهب الأخرى : ابن أبي ليلى - كما في المبسوط للسرخسي .
واختار الثالث : ابن حمزة في الوسيلة ، والعلامة الحلي في التحرير ، والشهيدان
في الروضة ، والنجفي في الجواهر .
ومن المذاهب الأخرى : الشوكاني في نيل الأوطار .
لعل هناك رأي رابع : وهو مراعاة جميع العناوين ، ونفيه من بلد الجلد والزنا
وموطنه ، وهو رأي بعض أعاظم العصر . بدليل أن هذا هو الظاهر من الأدلة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 219 .