ينفى من مكانه إلى موضع آخر ، فلو لم يكن ساكنا فيها ، فيجب منعه من دخول
بلده إلى سنة . " ( 1 ) .
6 - السيد السبزواري : " ولو حد في الفلاة ، ينفى من محل الحد إلى غير
وطنه ، لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق ، للفلاة أيضا . . . " ( 2 ) .
وقال أيضا : " ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا ، أو قرية . قال : للاطلاق
الشامل للقسمين ، وذكر مصر في بعضها ، كما في خبر عبد الله بن طلحة - ونفي
سنة عن مصره - من باب الغالب ، لا التقييد . " ( 3 ) .
7 - الشيخ الفاضل : " وأما ما أفيد في الذيل ، من عدم سقوط النفي لو تحقق
الحد في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنه لا دليل على السقوط في هذه
الصورة " ( 4 ) .
وقال أيضا : " ثم إنه من الواضح عدم كون المراد من المصر ، أو البلد الواقع
في النصوص ، ما يقابل القرية ، بل أعم منها ، كما لا يخفى . " ( 5 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - البهوتي : " البدوي يغرب عن حلته - بكسر الحاء - وقومه إلى مسافة
القصر ، فأكثر ، ولا يمكن البدوي من الإقامة بينهم - أي بين قومه - حتى يمضي
العام ، ليحصل التغريب . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الدر المنضود : 322 .
( 2 ) مهذب الأحكام 27 : 336 .
( 3 ) مهذب الأحكام 27 : 336 .
( 4 ) تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) .
( 5 ) تفصيل الشريعة : 145 ( الحدود ) .
( 6 ) كشاف القناع 6 : 92 .