تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " ( 1 ) كما في رواية عبد الرحمن ، وغيرها ، فالأرض مطلقة ، سواء كانت ضمن القرية ، أم الفلاة ، أم المصر . هذا وعن الفاضل الهندي في " كشف اللثام " : سقوط النفي عمن زنى في الفلاة ، إلا أن يكون من منازل أهل البدو . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده ، أو قريته إلى بلد آخر . " ( 2 ) . 2 - الشيخ محمد حسن النجفي : " والظاهر أن القرية كالمصر ، فينفي منها ، وعن المبسوط التصريح به . " ( 3 ) . 3 - المامقاني : " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه ، وكذا الفلاة على الأظهر ، الأقرب ، سيما إذا كان من سكانها . " ( 4 ) . 4 - الإمام الخميني : " ولو حده في فلاة ، لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطن ، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية . " ( 5 ) . 5 - السيد الگلپايگاني : " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا ؟ الظاهر أنه يجري هناك أيضا . فلو كان الزاني من أهل البادية ، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري ، فإنه
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 . ( 2 ) المبسوط 8 : 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 327 . ( 4 ) مناهج المتقين : 498 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 .