" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " ( 1 ) كما في رواية عبد الرحمن ، وغيرها ،
فالأرض مطلقة ، سواء كانت ضمن القرية ، أم الفلاة ، أم المصر . هذا وعن الفاضل
الهندي في " كشف اللثام " : سقوط النفي عمن زنى في الفلاة ، إلا أن يكون من
منازل أهل البدو .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده ، أو قريته إلى بلد
آخر . " ( 2 ) .
2 - الشيخ محمد حسن النجفي : " والظاهر أن القرية كالمصر ، فينفي منها ،
وعن المبسوط التصريح به . " ( 3 ) .
3 - المامقاني : " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه ، وكذا الفلاة على الأظهر ،
الأقرب ، سيما إذا كان من سكانها . " ( 4 ) .
4 - الإمام الخميني : " ولو حده في فلاة ، لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطن ،
ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية . " ( 5 ) .
5 - السيد الگلپايگاني : " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا ؟ الظاهر أنه
يجري هناك أيضا .
فلو كان الزاني من أهل البادية ، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري ، فإنه
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 .
( 2 ) المبسوط 8 : 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 327 .
( 4 ) مناهج المتقين : 498 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 .