لمصلحة ، فتأمل .
نعم ، لا مانع من الجواز إذا كان البقاء فيه ضرريا أو حرجيا وقال قبله : . . . نعم
لا يجب على المنفي الإقامة في نفس المصر بل له أن يقيم في القرى التابعة لذلك
المصر المنفي إليها حسب فهم العرف . " ( 1 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الشربيني : " . . . - في الانتقال - وجهان : أصحهما كما في أصل الروضة ،
لا يمنع ، لأنه امتثل ، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل . " ( 2 ) .
2 - الرملي : " يلزمه الإقامة فيما غرب إليه ليكون له كالحبس . " ( 3 ) .
الحادي والعشرون : حكم من زنى في فلاة ، أو بادية أو قرية :
الظاهر من فتاوى الفقهاء عدم الخصوصية للمصر ، فلو زنى في الفلاة ، أو
القرية ، ينفى عن وطنه . وبه قال شيخ الطائفة ، في المبسوط ، والنجفي في الجواهر ،
والمامقاني في المناهج ، والإمام الخميني في التحرير ، والسبزواري في المهذب ،
والگلپايگاني في الدر المنضود ، ومن العامة ، البهوتي في الكشاف . وذلك لشمول
الإطلاق ، والاتفاق ، للفلاة والقرية ، وأما ما ورد في موثقة سماعة " على الإمام
أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " ( 4 ) فهو قيد غالبي ، بقرينة روايات أخرى :
هامش
( 1 ) حدود الشريعة 4 : 270 .
( 2 ) مغني المحتاج 4 : 148 .
( 3 ) نهاية المحتاج 7 : 428 .
( 4 ) الكافي 7 : 197 ح 2 .