عدم السهو في الزيادة - عدم الزيادة ، فيؤخذ بنسخة الفقيه . وذلك لأن السهو في
الزيادة ، يحتاج إلى عناية أكثر ، فأصالة الضبط تقتضي تقديم عدم الزيادة على
عدم النقيصة قلت : لا يجري هذا الأصل هنا ، وذلك لتعارض نسختين مع نسخة
واحدة . ( 1 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - البهوتي : " وإن زنى - وهو غير محصن - . . . غرب إلى ما يراه الإمام ، لا
هو . " ( 2 ) .
2 - الرملي : " وعبر بالتغريب ، ليفيد به ، اعتبار فعل الحاكم ، فلو غرب نفسه
لم يعتد به ، لانتفاء التنكيل . " ( 3 ) .
3 - الشربيني : " ولفظ التغريب ، أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه ، حتى لو
أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف . . . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هل المورد : من الترديد ، أو التباين ، وأنه من موارد دوران الأمر بين الحجة واللاحجة ، أو
من تعارض الخبرين ؟ فإن قلنا : إنهما من تعارض الحجتين ، ومقتضى الحجية فيها تامة ،
فالقاعدة هي ملاحظة المبنى في تعارض الحجتين من التساقط والتخيير في المسألة
الأصولية . فعلى التساقط : المرجع هو الاطلاقات . وعلى الثاني : هو التخيير في أخذ
أحدهما والفتوى على طبقه .
هذا وقد تعرض شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني لهذا البحث مستقصى في مجلس
درس الفقه والسيد الخوئي في المستند 6 : 375 .
( 2 ) شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - ومثله في كشاف القناع 6 : 92 .
( 3 ) نهاية المحتاج 7 : 428 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 148 .