تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
التاسع عشر : هل يكفي النفي من القرية إلى مصرها ؟ هل يكفي التغريب من القرية إلى مصرها ؟ أو من المصر إلى ضواحيها وقراها ؟ قد يقال بكفاية ذلك ما دام يصدق عليه التغريب ، وما دام لم يعتبر فيه المسافة . وقد يقال بعدم كفاية ذلك ، بمقتضى صحيحة الحلبي إذ فيها : " النفي من بلدة إلى بلدة " فلا بد من صدق " البلد الآخر " على المنفي إليه . وبها تقيد الاطلاقات . هذا وقد تعرض بعض المعاصرين منا لهذا الفرع فقال : " لا يكفي في النفي المأمور به النفي من بلدة إلى ما حولها من القرى والأرياف ، ولا من قريته إلى مصرها ، بل لا بد من نفيه إلى بلد آخر لرواية الحلبي ( 1 ) ، المقيدة لإطلاق غيرها . . . " ( 2 ) . العشرون : الانتقال من بلد التغريب : هل يجوز الانتقال من بلد النفي إلى بلد آخر ، أم تفرض عليه الإقامة الإجبارية ؟ لم يقم نص بالخصوص على أحد الطرفين ، ولا في كلام الأصحاب تعرض للمقام ، ولكن يبدو من القول ، بأنه : لو رجع رد إلى منفاه ، أنه ملزم بالإقامة ، سيما إذا حتمه عليه الحاكم . هذا فيما إذا لم يكن البقاء ضرريا ، أو لم نقل بأن تعيين المحل بيد المغرب لا الحاكم . ثم إن لازم القول بحبسه في المنفى هو المنع من مغادرة منفاه ، كما هو رأي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 393 ب 24 ح 1 . ( 2 ) حدود الشريعة 4 : 270 .