واستظهر البعض منا ، هذا الحكم من رواية سماعة بنقل الفقيه : إن التعيين بيد
المغرب ، لا الحاكم ، وإنما على الحاكم مجرد الاخراج : " وليس ينبغي للإمام أن
ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها . " .
وفيما يلي الروايات ثم آراء الفريقين .
الروايات :
1 - الفقيه : " روى زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا زنى الرجل فجلد ، فليس
ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الإمام أن
يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " ( 1 ) .
آراء فقهائنا :
1 - العلامة الحلي : " وإليه - المغرب - الخيرة في جهات السفر . " ( 2 ) .
2 - الفاضل الهندي : " وإليه الخيرة في جهات السفر ، فليس علينا إلا إخراجه ،
وأمره بالمسافرة . " ( 3 ) .
3 - الگلپايگاني : " . . . ما كان على الحاكم ، فهو إخراجه ، وأما تعيين الموضع
الذي ينفى إليه ، فليس بيد الحاكم . . . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 17 ح 9 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 255 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 224 .
( 4 ) الدر المنضود 1 : 322 .