تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
واستظهر البعض منا ، هذا الحكم من رواية سماعة بنقل الفقيه : إن التعيين بيد المغرب ، لا الحاكم ، وإنما على الحاكم مجرد الاخراج : " وليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها . " . وفيما يلي الروايات ثم آراء الفريقين . الروايات : 1 - الفقيه : " روى زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا زنى الرجل فجلد ، فليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . " ( 1 ) . آراء فقهائنا : 1 - العلامة الحلي : " وإليه - المغرب - الخيرة في جهات السفر . " ( 2 ) . 2 - الفاضل الهندي : " وإليه الخيرة في جهات السفر ، فليس علينا إلا إخراجه ، وأمره بالمسافرة . " ( 3 ) . 3 - الگلپايگاني : " . . . ما كان على الحاكم ، فهو إخراجه ، وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه ، فليس بيد الحاكم . . . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 17 ح 9 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 255 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 224 . ( 4 ) الدر المنضود 1 : 322 .