تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
6 - البهوتي : " ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده . " ( 1 ) . 7 - العيني : " فإنه نقل كلام مالك . " ( 2 ) . 8 - عودة : " التغريب عند الشافعيين : أن التغريب معناه النفي ، إلا أنهم يجيزون حبس المغرب إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غرب منه . " ( 3 ) . السادس عشر : تعيين البلد ، بيد الحاكم أو المغرب : الظاهر أن تعيين المنفى بخصوصه - مكان خاص ، وبلدة معينة - بيد الحاكم ونظره ، لأنه من شؤونه واختياراته ، لا بيد المغرب - ما لم يقم دليل خاص على خلافه - نعم ليس للحاكم تغريبه إلى بلد الجلد ، ولا إلى بلد الزنا - على ما استظهره البعض من رواية مثنى الحناط : " من الأرض الذي يأتيه " ( 4 ) وقد أفتى بذلك الإمام الخميني ، والسبزواري ، وهو رأي جمهور السنة ، إذ يشترطون أن يغرب إلى بلد معين . . . فلا يجوز للإمام ، أو نائبه أن يرسله ارسالا إلى غير بلد معين ( 5 ) . وذهب إليه - على سبيل المثال لا الحصر - البهوتي ، والرملي ، والشربيني . هذا : وعن العلامة الحلي ، والفاضل الهندي ، ومن المعاصرين : الگلپايگاني خلاف ذلك ، وأن تعيين البلد بيد المغرب ، لا بيد الحاكم .
هامش
( 1 ) كشاف القناع 6 : 92 . ( 2 ) عمدة القارئ 23 : 13 . ( 3 ) التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 - أنظر : أسنى المطالب 4 : 130 - شرح الزرقاني 8 : 83 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 - تبصرة الحكام 2 : 260 - الخرشي 8 : 83 - المحلى 11 : 182 - أسنى المطالب 4 : 130 . ( 4 ) التهذيب 10 : 35 ح 119 . ( 5 ) أنظر : أسنى المطالب 4 : 129 - روضة الطالبين 10 : 88 - الزرقاني 8 : 83 - الخرشي 8 : 83 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 .