6 - البهوتي : " ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده . " ( 1 ) .
7 - العيني : " فإنه نقل كلام مالك . " ( 2 ) .
8 - عودة : " التغريب عند الشافعيين : أن التغريب معناه النفي ، إلا أنهم
يجيزون حبس المغرب إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غرب منه . " ( 3 ) .
السادس عشر : تعيين البلد ، بيد الحاكم أو المغرب :
الظاهر أن تعيين المنفى بخصوصه - مكان خاص ، وبلدة معينة - بيد الحاكم
ونظره ، لأنه من شؤونه واختياراته ، لا بيد المغرب - ما لم يقم دليل خاص على
خلافه - نعم ليس للحاكم تغريبه إلى بلد الجلد ، ولا إلى بلد الزنا - على ما استظهره
البعض من رواية مثنى الحناط : " من الأرض الذي يأتيه " ( 4 ) وقد أفتى بذلك
الإمام الخميني ، والسبزواري ، وهو رأي جمهور السنة ، إذ يشترطون أن يغرب
إلى بلد معين . . . فلا يجوز للإمام ، أو نائبه أن يرسله ارسالا إلى غير بلد معين ( 5 ) .
وذهب إليه - على سبيل المثال لا الحصر - البهوتي ، والرملي ، والشربيني .
هذا : وعن العلامة الحلي ، والفاضل الهندي ، ومن المعاصرين : الگلپايگاني
خلاف ذلك ، وأن تعيين البلد بيد المغرب ، لا بيد الحاكم .
هامش
( 1 ) كشاف القناع 6 : 92 .
( 2 ) عمدة القارئ 23 : 13 .
( 3 ) التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 - أنظر : أسنى المطالب 4 : 130 - شرح الزرقاني 8 :
83 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 - تبصرة الحكام 2 : 260 - الخرشي 8 : 83 - المحلى
11 : 182 - أسنى المطالب 4 : 130 .
( 4 ) التهذيب 10 : 35 ح 119 .
( 5 ) أنظر : أسنى المطالب 4 : 129 - روضة الطالبين 10 : 88 - الزرقاني 8 : 83 - الخرشي 8 :
83 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 .