آراء المذاهب الأخرى :
1 - المدونة : " قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول
مالك ؟ قال : نعم ، يسجن ، ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد .
قال مالك : لا ينفى إلا زان ، أو محارب ، ويسجنان جميعا في الموضع الذي
ينفيان إليه . يحبس الزاني سنة . " ( 1 ) .
2 - الأندلسي : " ويكتب إلى والي البلد الذي يغرب إليه أن يقبضه ، ويسجنه
سنة عنده . " ( 2 ) .
3 - ابن قدامة : " . . . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه ، وبهذا قال الشافعي ،
وقال مالك : يحبس . ولنا : أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع كالزيادة على
العام " ( 3 ) .
4 - الشربيني : " . . . ولا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه . . . لكن يحفظ
بالمراقبة ، والتوكيل به ، لئلا يرجع إلى بلدته ، أو إلى دون المسافة منها ، لا لئلا
ينتقل إلى بلد آخر ، لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع . . . فإن احتيج
إلى الاعتقال خوفا من رجوعه إلى ما ذكر ، اعتقل ، وكذا : إن خيف من تعرضه
للنساء وافسادهن . " ( 4 ) .
5 - الرملي : " ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه ، ولم تفد فيه المراقبة ، أو من
تعرضه لافساد النساء . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 236 .
( 2 ) المنتقى 7 : 137 .
( 3 ) المغني 8 : 169 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 248 .
( 5 ) نهاية المحتاج 7 : 428 .