آراء المذاهب الأخرى :
1 - الماوردي : " وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها
يوم وليلة . " ( 1 ) .
2 - ابن قدامة : " ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم
الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين . " ( 2 ) .
3 - شمس الدين المقدسي : " وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك ،
لأن عمر غرب إلى الشام والعراق ، وإن رأى زيادة على الحول لم يجز لأن مدة
الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . . . والمسافة غير منصوص عليها ،
فرجع فيها إلى الاجتهاد . " ( 3 ) .
4 - النووي : " قال المصنف : وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها
الصلاة ، لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي كان فيه المنع من القصر والفطر
والمسح على الخف ثلاثة أيام " .
وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي تقصر فيها الصلاة كان له
ذلك . . . وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، أنه قال : " يغرب إلى حيث ينطبق
عليه اسم الغربة ، وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة ، لأن القصد تعذيبه بالغربة ،
وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة . " ( 4 ) .
وقال أيضا : " وإن زنى الحر غير المحصن . . . وغرب عاما إلى مسافة قصر ،
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية : 223 - أنظر معالم القربة : 278 .
( 2 ) المغني 8 : 168 .
( 3 ) الفروع 6 : 690 - المجموع 20 : 14 .
( 4 ) المجموع 20 : 45 .