تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
آراء المذاهب الأخرى : 1 - الماوردي : " وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة . " ( 1 ) . 2 - ابن قدامة : " ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين . " ( 2 ) . 3 - شمس الدين المقدسي : " وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك ، لأن عمر غرب إلى الشام والعراق ، وإن رأى زيادة على الحول لم يجز لأن مدة الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . . . والمسافة غير منصوص عليها ، فرجع فيها إلى الاجتهاد . " ( 3 ) . 4 - النووي : " قال المصنف : وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة ، لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي كان فيه المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام " . وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي تقصر فيها الصلاة كان له ذلك . . . وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، أنه قال : " يغرب إلى حيث ينطبق عليه اسم الغربة ، وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة ، لأن القصد تعذيبه بالغربة ، وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة . " ( 4 ) . وقال أيضا : " وإن زنى الحر غير المحصن . . . وغرب عاما إلى مسافة قصر ،
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية : 223 - أنظر معالم القربة : 278 . ( 2 ) المغني 8 : 168 . ( 3 ) الفروع 6 : 690 - المجموع 20 : 14 . ( 4 ) المجموع 20 : 45 .