6 - وفيه : " عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر نفى إلى
فدك " ( 1 ) .
7 - وفيه : " عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر : أن أبا بكر نفى
إلى فدك وعمر . " ( 2 ) .
8 - البيهقي : " قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى
خيبر . " ( 3 ) .
أوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام - كما في سائر الموارد - لا للاستدلال بها .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد
آخر ، وليس ذلك بمحدود ، بل على حسب ما يراه الإمام ، وقال قوم : ينفيه إلى
موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد . " ( 4 ) .
2 - يحيى بن سعيد : " ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك " ( 5 ) .
3 - العلامة الحلي : " وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر
حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود ، فلو غربه إلى ما دون مسافة
القصر جاز . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 7 : 315 ح 13326 .
( 2 ) المصنف 7 : 315 ح 13328 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 222 .
( 4 ) المبسوط 8 : 3 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .