تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
6 - وفيه : " عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر نفى إلى فدك " ( 1 ) . 7 - وفيه : " عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر : أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر . " ( 2 ) . 8 - البيهقي : " قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر . " ( 3 ) . أوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام - كما في سائر الموارد - لا للاستدلال بها . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود ، بل على حسب ما يراه الإمام ، وقال قوم : ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد . " ( 4 ) . 2 - يحيى بن سعيد : " ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك " ( 5 ) . 3 - العلامة الحلي : " وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود ، فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 7 : 315 ح 13326 . ( 2 ) المصنف 7 : 315 ح 13328 . ( 3 ) السنن الكبرى 8 : 222 . ( 4 ) المبسوط 8 : 3 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .
النفي والتغريب — صفحة 203 | الشيخ نجم الدين الطبسي