أما ما يدل على الأول :
1 - رواية عبد الله بن سنان : " نفي عن مصره سنة . " ( 1 ) .
2 - رواية مثنى الحناط : " ينفى من الأرض سنة . " ( 2 ) .
3 - رواية عبد الرحمن : " أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها
سنة " ( 3 ) .
4 - رواية حنان : " نفي من المصر حولا . " ( 4 ) .
أقول : وفي دلالتها على المطلوب ، نظر .
ما يدل على الثاني :
1 - رواية محمد بن قيس : " ونفي سنة في غير مصرهما . " ( 5 ) .
2 - رواية أبي بصير : " ونفي سنة في غير مصره . " ( 6 ) .
وظاهر الأخيرتين أن مدة المكث - وهي السنة - لا بد من تصرمها في مصر
آخر غير مصره . . .
قال بعض المعاصرين : " لا ينبغي الإشكال في احتساب مدة النفي من بعد
الحكم به لا من حين الفجور ، ولكنه هل من حين الخروج من المصر المنفي عنها ،
أو من حين الدخول في المصر المنفي فيها ؟ المستفاد من الروايات هو الأول . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 27 ح 68 .
( 2 ) الكافي 7 : 197 ح 4 .
( 3 ) النوادر 47 : 377 .
( 4 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 .
( 5 ) الكافي 7 : 177 ح 7 .
( 6 ) النوادر 45 : 371 .
( 7 ) حدود الشريعة 4 : 270 .