تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
غريبا لأن الواجب نفيه عن بلد الجلد والفاحشة ، مع أنه لم يرجع إليهما . وقد تعرضنا سابقا إلى الخلاف في ذلك وتعرضنا لتحديد البلد المنفي عنه وانتهينا إلى أن ظاهر الأدلة هو النفي عن بلد الجلد والفاحشة وموطنه ، جميعا هذا وقد تعرض الآخرون من فقهائنا إلى هذا الفرع ووجوب رده لكن من دون الإشارة إلى هذا التفصيل . منهم يحيى بن سعيد في الجامع ، والشهيدان في الروضة . ومن العامة : أبو إسحاق في المهذب ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات . آراء فقهائنا : 1 - يحيى بن سعيد : " فإن رجع لدون السنة رد " ( 1 ) . 2 - العلامة الحلي : " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول ، أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى . " ( 2 ) . 3 - وقال في القواعد : " والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له ، ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول ، طرد . " ( 3 ) . 4 - ابن فهد : " يجب اعتباره مدة التغريب عاما فيمنع لو عاد قبله . " ( 4 ) . 5 - الشهيدان : " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل اكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق ، وإن طال الفصل . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 223 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 255 . ( 4 ) المهذب البارع 5 : 32 . ( 5 ) الروضة البهية 9 : 111 .