6 - الشوكاني : " وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة
لا حد . ويجاب عن ذلك بالقول بموجبه ، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في
ثبوته ، لا في مجرد التسمية . " ( 1 ) .
7 - محمد الذهني : " تغريب عام - أي نفي سنة - وهذا عندنا ليس بطريق الحد
بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة " ( 2 ) .
8 - الصابوني : " يرى أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن
النفي ليس من الحد في شئ وأنه مفوض إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن
شاء ترك .
ويرى الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب
عام . . .
واستدل الجمهور : 1 - بحديث عبادة بن الصامت .
2 - قصة العسيف .
3 - قالوا : وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه
من الحد ، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر
الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد - قرآنا - وبقي التغريب في
البكر - سنة - . . . " ( 3 ) .
9 - الشيخ السايس : " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية على حكمها ،
وأن الجلد هو تمام الحد ، وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد
رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم
هامش
( 1 ) نيل الأوطار 7 : 89 .
( 2 ) هامش صحيح مسلم 2 : 111 .
( 3 ) روائع البيان 2 : 29 - أنظر : مغني الحكام 2 : 29 .