تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وقال أيضا : " فإن لم يقم البينة حكم بفسقه ، وسقطت شهادته حتى يتوب ، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر ، ووجب على المقذوف حد الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات . . . ) * " ( 1 ) . وقال في النهاية : " القسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثم زنى ، فإنه يجب عليه الجلد مائة ، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز رأسه ، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جز الشعر ولا النفي على كل حال . " ( 2 ) . وقال في الخلاف : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . " ( 3 ) . 6 - أبو الصلاح الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " ( 4 ) . 7 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة . " ( 5 ) . 8 - القاضي ابن البراج : " والبكر الذي ذكرناه . أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 182 / اللعان والآية في سورة النور : 4 . ( 2 ) النهاية : 694 . ( 3 ) الخلاف 2 : 429 المسألة : 3 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 405 . ( 5 ) المراسم : 253 .
النفي والتغريب — صفحة 159 | الشيخ نجم الدين الطبسي