وقال أيضا : " فإن لم يقم البينة حكم بفسقه ، وسقطت شهادته حتى يتوب ،
وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا
سقط عنه الحد وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر ، ووجب على المقذوف حد
الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف
لقوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات . . . ) * " ( 1 ) .
وقال في النهاية : " القسم الرابع وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي فهو البكر
والبكرة ، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثم
زنى ، فإنه يجب عليه الجلد مائة ، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز
رأسه ، والبكرة تجلد مائة وليس عليها جز الشعر ولا النفي على كل حال . " ( 2 ) .
وقال في الخلاف : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة
وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها
تغريب . " ( 3 ) .
6 - أبو الصلاح الحلبي : " وإن كان أحدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا
يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما . " ( 4 ) .
7 - سلار بن عبد العزيز : " إلا أن من زنى وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد
مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر سنة . " ( 5 ) .
8 - القاضي ابن البراج : " والبكر الذي ذكرناه . أنه هو الذي أملك بالمرأة ولم
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 182 / اللعان والآية في سورة النور : 4 .
( 2 ) النهاية : 694 .
( 3 ) الخلاف 2 : 429 المسألة : 3 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 405 .
( 5 ) المراسم : 253 .