وقال : " ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه فإنه ينفى إلى بلد آخر
سنة . " ( 1 ) .
13 - الفاضل الآبي : " . . . والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي
قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى . . . " ( 2 ) .
14 - المحقق الحلي : " ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة . . . والبكر
من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . . . " ( 3 ) .
وقال في الشرائع : " وأما الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير
المحصن ، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك ،
وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟
والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا . " ( 4 ) .
15 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد
منهما مائة ، ونفي الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون
السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك . . . " ( 5 ) .
16 - العلامة الحلي : " . . . وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه
وغرب عن البلد [ سنة خ ل ] " ( 6 ) .
17 - وقال في القواعد : " الرابع جلد مائة ثم الجز والتغريب والنفي عن بلد
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 454 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 547 .
( 3 ) المختصر النافع : 215 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 155 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : 185 .