تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وقال : " ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه فإنه ينفى إلى بلد آخر سنة . " ( 1 ) . 13 - الفاضل الآبي : " . . . والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى . . . " ( 2 ) . 14 - المحقق الحلي : " ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة . . . والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . . . " ( 3 ) . وقال في الشرائع : " وأما الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا . " ( 4 ) . 15 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منهما مائة ، ونفي الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك . . . " ( 5 ) . 16 - العلامة الحلي : " . . . وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد [ سنة خ ل ] " ( 6 ) . 17 - وقال في القواعد : " الرابع جلد مائة ثم الجز والتغريب والنفي عن بلد
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 454 . ( 2 ) كشف الرموز 2 : 547 . ( 3 ) المختصر النافع : 215 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 155 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 6 ) تبصرة المتعلمين : 185 .