وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر ، واختلف في تفسير البكر ، فقيل هو من
أملك ولم يدخل وقيل : غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا . . . " ( 1 ) .
18 - وقال في الارشاد : " الجلد والجز والتغريب : وهو واجب على الذكر الحر
غير المحصن ، وهل يشترط أن يكون ممكنا ؟ قولان : ويجلد مائة ويجز رأسه
ويغرب عن مصره سنة . " ( 2 ) .
19 - وقال في التحرير أيضا : " لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد
تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى ، وينبغي أن يغرب عن بلده
أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود . فلو
غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه ، فإن زنى
الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى
غير البلد الذي غرب منه . " ( 3 ) .
وقال قبل ذلك : " الجلد والتغريب والجز يجب على البكر الحر الذكر غير
المحصن ، والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل ، فإنه يجب عليه جلد مائة ويجز
رأسه ويغرب عن مصره إلى غيره سنة . " ( 4 ) .
واختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معنى البكر وحكمه ( 5 ) .
20 - أمين الإسلام الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر
جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا وإن كان أنثى لم
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 252 .
( 2 ) الارشاد 2 : 173 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 223 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 222 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 757 .