تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر ، واختلف في تفسير البكر ، فقيل هو من أملك ولم يدخل وقيل : غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا . . . " ( 1 ) . 18 - وقال في الارشاد : " الجلد والجز والتغريب : وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن ، وهل يشترط أن يكون ممكنا ؟ قولان : ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة . " ( 2 ) . 19 - وقال في التحرير أيضا : " لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى ، وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود . فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه ، فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه . " ( 3 ) . وقال قبل ذلك : " الجلد والتغريب والجز يجب على البكر الحر الذكر غير المحصن ، والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل ، فإنه يجب عليه جلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى غيره سنة . " ( 4 ) . واختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معنى البكر وحكمه ( 5 ) . 20 - أمين الإسلام الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا وإن كان أنثى لم
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 252 . ( 2 ) الارشاد 2 : 173 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 223 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 757 .
النفي والتغريب — صفحة 162 | الشيخ نجم الدين الطبسي