يدخل بها ، يجب عليه مع الجلد جز شعره ، والنفي عن بلده سنة وإذا كان امرأة لم
يجب عليها شئ من ذلك ، ولا يجب عليها غير الحد . " ( 1 ) .
وقال : " ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد
آخر سنة . " ( 2 ) .
9 - علي بن حمزة الطوسي : " أما الزناة فضربان : أحدهما يستوي فيه
الاحصان وفقده والآخر لا يستويان ، وما لا يستويان فيه أربعة أضرب :
. . . ثالثها : موجبة الجلد ثم النفي بعد جز الناصية وهو من زنى بعد أن عقد على
امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها . . . " ( 3 ) .
10 - الراوندي : " قال الحسن وقتادة : إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة وهو
مذهبنا . . . " ( 4 ) .
11 - السيد ابن زهرة : " ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى
مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا بدليل الاجماع وقد روي من طرق المخالف
أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . " ( 5 ) .
12 - ابن إدريس : " القسم الثالث : من عدا ما ذكرناه من العقلاء الأحرار ،
فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط وتغريب عام من مصره إذا كان رجلا وجز شعره
على ما رواه أصحابنا . . . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 520 .
( 2 ) المهذب 2 : 528 .
( 3 ) الوسيلة : 411 .
( 4 ) فقه القرآن 2 : 369 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 .
( 6 ) السرائر 3 : 439 أنظر : 441 .