وقال : " والذي قد أملك ولم يدخل بها مائة وينفى " ( 1 ) .
4 - الشيخ المفيد : " وإذا زنى الرجل وقد - أملك - بامرأة وكان زناه قبل أن
يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا . " ( 2 ) .
5 - الشيخ الطوسي : " البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنى وجب عليه
جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ولا نفي عندنا على المرأة ، وفيهم
من قال : يجب عليها النفي أيضا . والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال
بعضهم : هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس " ( 3 ) .
وقال أيضا : " شرع في صدر الإسلام : إذا زنى الثيب أن تحبس حتى تموت ،
والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب قال الله تعالى : * ( واللاتي يأتين الفاحشة من
نسائكم . . . إلى قوله . . . فأعرضوا عنهما ) * ( 4 ) ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب
الرجم وعلى البكر جلد مائة وتغريب عام . " ( 5 ) .
وقال أيضا : " إذا وجب على رجل وامرأة حد الزنا ببينة أو بإقرارها أو بلعان
الزوج فالحكم واحد ، فلا يخلوا إما أن يكون بكرا أو ثيبا ، فإن كان بكرا لم تخل
إما أن تكون صحيحة أو مريضة فإن كانت صحيحة ، فإن كان الهواء معتدلا لا حر
ولا برد ، أقيم عليها حد الأبكار : جلد مائة وتغريب عام ، وعندنا لا تغريب
عليها " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 145 .
( 2 ) المقنعة : 775 .
( 3 ) المبسوط 8 : 1 .
( 4 ) النساء : 15 - 16 .
( 5 ) المبسوط 8 : 1 - أنظر 4 : 343 يبدو منه أنه اتخذ خلاف ما هنا .
( 6 ) المبسوط 5 : 203 / اللعان .