مائة ، ثم غربها ، ثم قال : صدقت ، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم . " ( 1 ) .
قال الشيخ : وكان حدها الرجم ، فكأنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة ،
وجلدها وغرب بها تعزيرا ، والله أعلم ( 2 ) .
15 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، فيمن زنى بذات محرم ؟
قال : إن لم يكن أحصن ، جلد مائة وغلظ عليه في الحبس والنفي . " ( 3 ) .
16 - وفيه : " أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ،
قال : جاء رجل إلى أبي بكر ، فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على
نفسها ، فسأله ، فاعترف ، فضربه أبو بكر الحد ، ونفاه سنة إلى فدك ، ولم يضربها ،
ولم ينفها لأنه استكرهها ، ثم زوجها إياه أبو بكر ، وأدخله عليها . " ( 4 ) .
أورده البيهقي وفيه : " وأمر بهما فغربا عاما أو حولا . " ( 5 ) .
17 - وفيه : " أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل قال لرجل أربع
مرات : قد زنيت بفلانة وسماها ؟ قال : يجلد مائة إن كان بكرا ، وينفى سنة . " ( 6 ) .
18 - المحلى : " عن عائشة : أتى رجل إلى عمر ، فأخبره أن أخته أحدثت
وهي في سترها ، وأنها حامل ، فقال : أمهلها حتى إذا وضعت ، واستقلت ، فأذني
هامش
( 1 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 403 ح 13644 و 13645 - المحلى 11 : 184 - منتخب كنز
العمال 2 : 405 .
( 2 ) السنن الكبرى 8 : 239 .
( 3 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 200 ح 12778 .
( 4 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 204 ح 12799 - وعنه : نصب الراية 3 : 332 - كنز العمال 5 :
410 ح 13452 - و 13453 - وص 411 ح 13454 .
( 5 ) السنن الكبرى 8 : 223 .
( 6 ) مصنف عبد الرزاق 1 : 430 ح 13751 .