بها . . . فلما وضعت جلدها مائة وغربها إلى البصرة عاما . " ( 1 ) .
19 - المصنف : " أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يرجم إذا زنى بكر أو
ثيب بأمة ، يجلدان مائة وينفيان ، سنة . قال : كذلك أن زنت حرة بعبد . وكان يقول
قبل ذلك غير ذلك . حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك ، فقاله . " ( 2 ) .
20 - السنن الكبرى : " . . . عن نافع عن ابن عمر قال بينما أبو بكر في المسجد
جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش ، فقال أبو بكر لعمر قم فانظر في
شأنه ، فإن له شأنا ، فقام إليه عمر ، قال : إنه ضافه ضيف فوقع بابنته . فصك عمر
في صدره وقال : قبحك الله إلا سترت على ابنتك ، قال : فأمر بهما أبو بكر فضربا
الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا . " ( 3 ) .
آراء فقهائنا
1 - قال ابن الجنيد : " إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا
كان حرا ، ولم يشترط الملاك . " ( 4 ) .
2 - ابن أبي عقيل : " إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة و . . . " ( 5 ) .
3 - الشيخ الصدوق : " والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة
إلى غير مصرهما . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 11 : 184 .
( 2 ) المصنف 7 : 336 ح 13391 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 223 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 757 .
( 5 ) مختلف الشيعة : 757 - أنظر حياة ابن أبي عقيل وفقهه : 530 .
( 6 ) المقنع : 145 - وعنه المستدرك 18 : 42 و 62 .