تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

( 3 ) في مهر المثل

4990 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم ؟ قال ( عليه السلام ) : صداق مثلها لا وكس ولا شطط ( 1 ) . 4991 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال ( عليه السلام ) : عليه الحد ، ويغرم العُقر ، فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها ( 2 ) . 4992 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ( 3 ) . 4993 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة تزوّجها رجل على حكمها فاشتَطَّت عليه ، فقضى أنّ لها صداق مثلها ، لا وَكَسَ ولا شطط ( 4 ) .

( 4 ) في العبد أو الأمة تكون مهراً

4994 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في المرأة تزوج على الوصيف ، فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 106 ، مستدرك الوسائل 15 : 62 ح 17540 .
( 2 ) - الجعفريات : 103 ، مستدرك الوسائل 15 : 487 ح 17614 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 422 ، مستدرك الوسائل 15 : 87 ح 17615 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 222 ، مستدرك الوسائل 15 : 76 ح 17585 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 99 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي