4985 / 8 - وعنه ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط ، ثنا سهل بن عمّار ، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس ، ثنا داود بن يزيد ، قال : سمعت الشعبي يحدّث قال : قال علي ( رضي الله عنه ) قال : لا صداق دون عشر دراهم ( 1 ) . 4986 / 9 - وعنه ، أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا أبو شيبة ، ثنا خالد بن مخلّد ، ثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : الصداق ما تراضى به الزوجان ( 2 ) . 4987 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا تزوّج الرجل المرأة على صداق معلوم ، وأشهدا عليه سرّاً وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح ، وبه يؤخذ ( 3 ) . 4988 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن جدّه ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ، وأشهد سرّاً أول مرة ، وأشهد علانية أخرى ، فجعل صداقين : صداقاً علانية أكثر من السرّ ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ بتزويج السِّر ( 4 ) . 4989 / 12 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ النكاح اليوم بإجارة في الإسلام ، أن يقول الرجل : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك ( أختك ) أو أمتك ، قال [ ( عليه السلام ) ] حرام ، لأنّ مهرها ثمن رقبتها ، فهي أحق بمهرها ( 5 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 98
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٩٨
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 240 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 241 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 226 ، مستدرك الوسائل 15 : 74 ح 17579 .
( 4 ) - الجعفريات : 93 ، مستدرك الوسائل 15 : 74 ح 17578 .
( 5 ) - الجعفريات : 101 ، مستدرك الوسائل 15 : 78 ح 17590 .