تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

5000 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قال ( عليه السلام ) : ذلك جائز ( 1 ) . 5001 / 8 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال ( عليه السلام ) : يردُ عليه نصف قيمتها ( 2 ) .

( 5 ) استحباب تصدّق الزوجة على زوجها من مهرها درهماً

5002 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : أيعجز أحدكم ، إذا مرض ، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً ، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول في المهر : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً } ( 3 ) ويقول في العسل : فيه شفاء للناس ، ويقول في ماء السماء : { نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً مُبَارَكاً } ( 4 ) ( 5 ) . 5003 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فيشتري بها عسلاً ، وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيئاً مريئاً وشفاء مباركاً ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 226 ، مستدرك الوسائل 15 : 10 ح 17378 .
( 2 ) - الجعفريات : 112 ، مستدرك الوسائل 15 : 11 ح 17381 .
( 3 ) - النساء : 4 .
( 4 ) - ق : 9 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 148 ، مستدرك الوسائل 15 : 82 ح 17602 .
( 6 ) - كنز العمال 10 : 92 ح 28492 .