4975 / 17 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : اجتمعت قريش والأنصار ، قالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانات فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحدّ ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب المهر والحدّ لا يوجب الماء ، الخبر ( 1 ) . 4976 / 18 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمّى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا : فقضى ( عليه السلام ) أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم ( 2 ) . 4977 / 19 - أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] أنّه قال في المتوّفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها ( 3 ) .
( 2 ) في مقدار المهر
4978 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها ، فتزوجّها ، قال : المال هبة والفرج حلال ( 4 ) .