عليها نصف قيمته يوم دفع إليها ، ثم لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) . 4995 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في الرجل يعتق أمته ، فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال ( عليه السلام ) : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها ( 2 ) . 4996 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يزوّج المرأة على وصيفة ، فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال [ ( عليه السلام ) ] : يغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 3 ) . 4997 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يُعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك ، قال : ذلك جائز ( 4 ) . 4998 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل تزوج امرأة على وصيف ، قال : لا وَكسَ ولا شطط ( 5 ) . 4999 / 6 - محمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحنّاط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها ( 6 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 100
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٠٠
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 108 .
( 2 ) - الكافي 6 : 108 .
( 3 ) - الجعفريات : 112 ، مستدرك الوسائل 15 : 84 ح 17607 ، تهذيب الأحكام 7 : 369 ، الكافي 6 : 108 ، وسائل الشيعة 15 : 44 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 226 ، مستدرك الوسائل 15 : 10 ح 17378 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 224 ، مستدرك الوسائل 15 : 81 ح 17598 ، الجعفريات : 102 ، رسالة المهر للمفيد : 24 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 8 : 201 ، الاستبصار 3 : 209 ، وسائل الشيعة 14 : 510 .