الباب السادس والعشرون : في أحكام النفقة
( 1 ) نفقة الزوجة
5004 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته ، استؤني فان جاءها بشيء لم يفرّق بينهما ، وإن لم يجد شيئاً أجّل وفرّق بينهما ( 1 ) . 5005 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجبر الرجل على النفقة على امرأته ، الخبر ( 2 ) . 5006 / 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن المرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : { إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً } ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 255 ، مستدرك الوسائل 15 : 217 ح 18043 .
( 2 ) - الجعفريات : 109 ، مستدرك الوسائل 15 : 217 ح 18044 .
( 3 ) - الشرح : 6 .
( 4 ) - الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل 15 : 218 ح 18045 .